أحمد عبد الله أبو زيد العاملي
169
محمد باقر الصدر ( السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق )
إذا لم تكن للقطعة المذكورة منفعة لا بصورة مستقلّة ولا بانضمامها إلى باقي أجزاء الوقف ، جاز بيعها وشراء ما يناسب بثمنها وجعله وقفاً بدلًا عن تلك القطعة . الصدر [ الختم ] » « 1 » . ( موجز أحكام الحجّ ) في 20 / شهر رمضان / 1395 ه - ( 27 / 9 / 1975 م ) ، كتب السيّد الصدر ( رحمة الله ) مقدّمةً لرسالته العمليّة في باب الحج ( موجز أحكام الحج ) ، وممّا جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد والهداة الميامين من آله الطاهرين . وبعد ، إنّ هذه الرسالة « موجز أحكام الحج » تشتمل على المهمّ من أحكام الحج ومناسكه ، وقد كنت ألفَّت المهمَّ منها في العام الذي تشرّفت فيه بأداء هذه الفريضة تذكرةً لي وتحديداً لما توصّل إليه النظرُ في مختلف مسائل الحج المهمّة . وقد لاحظتها من جديد بغية تبسيطها وتيسير عبارتها ، فأدّى غرض التبسيط والتيسير إلى بعض التعديلات التي يمكن تلخيص أهمّها في النقاط التالية : . . . . . . » « 2 » . وجاء في مطلع الكتاب : « بسم الله الرحمن الرحيم إنّ هذه الرسالة ( موجز أحكام الحجّ ) تشتمل على ما أدّى إليه النظر في أحكام الحجّ ومناسكه ، ومن الله نستمدُّ الاعتصام محمّد باقر الصدر » « 3 » . مع الشيخ شفيع جودي الأردبيلي في 2 / شوّال / 1395 ه - ( 8 / 10 / 1975 م ) أرسل السيّد الصدر ( رحمة الله ) إلى الشيخ شفيع جودي الأردبيلي رسالةً جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم جناب العلّامة ثقة الإسلام والصفي الزكي الوفي الشيخ شفيع جودي دامت بركاته . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد ، فقد تسلّمت رسالتكم الكريمة المؤرّخة بالثالث والعشرين من شعبان وكان تسلّمي لها في أواسط شهر رمضان المبارك ، وقد كانت الرسالة الكريمة مظهراً من مظاهر الوفاء والصفاء والإخلاص ، وهذا ما أحرزه فيكم وأترقّبه من شمائلكم الكريمة ونفسيّتكم الشريفة وسجاياكم الرفيعة ، حيث تتفقّدون هذا الجانب بين حين وحين وتجدّدون تلك الذكريات التي لا تزال راسخة في نفسي ، وإنّي أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرعاكم بعينه ويقرّ عيني بكم ويوفّقنا لما تحبّون . والسلام عليكم وعلى سائر الأحبّة والإخوان ورحمة الله وبركاته .
--> ( 1 ) انظر الوثيقة رقم ( 267 ) ( 2 ) موجز أحكام الحجّ ، ط نينوى : 3 ( 3 ) موجز أحكام الحجّ ، ط نينوى : 2 ؛ انظر الوثيقة رقم ( 268 ) .